المادة 15
يصرف المخصص لامام المسجد من قبل الادارة المحلية او الدائرة الوقفية حسب الاقتضاء ويستحقه من تاريخ مباشرته العمل, ويمكن المدير العام للاوقاف الترخيص للمرشح الناجح بمباشرة مهامه مدة لا تتجاوز الشهرين بانتظار صدور الموافقة على تكليفه نهائيا بامامة المسجد, ويصرف له مخصص الامامة عن الشهرين المذكورين.