النص الكامل

نظام القائمين بالمهام الدينية في مساجد القرى نافذ

المادة 18

المادة 18

(المعدلة بقرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 19/77). يمنح امام المسجد الذي انهى تكليفه لاحد الاسباب الواردة في المادة 16 منحه شهرية او مقطوعة تحدد بقرار من المجلس الاداري للدائرة الوقفية التابع لها المسجد يصدقه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. يمكن ان تنتقل هذه المنحة بالوفاة الى زوجة الامام المتوفي او زوجاته وابويه ان كانوا معسرين والى اولاده غير البالغين الثامنة عشرة من العمر وفق التوزيع الذي يرتاءيه المجلس الاداري.

المادة 18 من نظام القائمين بالمهام الدينية في مساجد القرى https://lebaneselegislation.com/ar/law/168152/article/18/