المادة 2
مع مراعاة احكام المادة الثانية من القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 يحق لمالك او مالكي لوحة من لوحات سيارات السياحة والشاحنات والاوتوبيسات العمومية الموجودة بتاريخ نفاذ القانون المذكور التقدم بطلب موقع من مالك او مالكي اللوحة ومصدق من الكاتب العدل للحصول على لوحة مجانية. وتدرس اللجنة المختصة الطلب وتبت فيه سلبا او ايجابا على ان يصدر قرار اعطاء اللوحة الجديدة او رفض الطلب عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير عام الداخلية ويرفق بالطلب المستندات التالية:
1- صورة مصدقة عن الهوية او بيان قيد افرادي صالح بالنسبة للافراد وافادة مثبتة للترخيص بالنسبة لمكاتب السفر او النقل ولشركات السفر او السياحة .
2- افادة معطاة من الدائرة او القسم المختص في مصلحة تسجيل السيارات والاليات موقعة من رئيس الوحدة وتتضمن رقم اللوحة العمومية اسم المالك او المالكين وفئة اللوحة.
3- صورة مصدقة من الدائرة او القسم المختص في مصلحة تسجيل السيارات والاليات عن رخصة سير السيارة التي تحمل اللوحة العمومية .