النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 13/03/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

تخصص كل تعاونية بكمية من الشباك وتوابعها والمشتراة من قبل وزارة الزراعة وذلك وفقا للجدول الذي يحدد اسماء التعاونيات وعدد المنتسبين لكل تعاونية.

تحتسب هذه الكمية على اساس عدد اعضاء التعاونية والكمية المحددة للصياد الواحد.

المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 13/03/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168164/article/1/