المواد
مادة 1: يعهد الى مفتش خاص من مصلحة التفتيش في كل وزارة ان يتلقى مراجعات اصحاب المصالح في شأن كل تأخير قد يعترض معاملاتهم, وان يعمل على انجاز هذه المعاملات بالسرعة اللازمة وان يبلغ اصحابها نتيجة مراجعاتهم في خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمها. ويعهد بقرار من المحافظ في كل محافظة الى موظف خاص ان يتلقى مراجعات اصحاب المصالح في شأن المعاملات المقدمة الى مختلف دوائر المحافظة.
مادة 2: يعين في المراجعة: - اسم صاحب المعاملة وعنوانه - نوع المعاملة والدائرة التي قدمت لها وتاريخ تقديمها - الدائرة التي استقرت فيها عند الاقتضاء ويمكن ان تقدم المراجعات شفاها الى الموظف المكلف بها شخصيا.
مادة 3: تقيد المراجعات المقدمة في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها رئيس مصلحة التفتيش في الوزارة والمحافظة في المحافظة.
مادة 4: على رئيس مصلحة التفتيش في الوزارة ان يقدم الى المدير العام والى رئيس هيئة تفتيش الدولة بيانا شهريا بالمراجعات الحاصلة, والنتائج التي اسفرت عنها, وان تقترح العقوبات المقتضاة بحق الموظفين المهملين. ويقدم المحافظ البيان نفسه الى الوزارات المختصة والى رئيس هيئة تفتيش الدولة.
مادة 5: يعلن بصورة ظاهرة وفي اماكن مختلفة الاقسام التي يرتادها الجمهور في بناية الوزارة او في المحافظة عن اسم الموظف المكلف بقبول المراجعات والمكتب الذي يشغله.
مادة 6: يمكن اصحاب المصالح الذين لم يتلقوا اي جواب على مراجعاتهم خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يعرضوا امرهم على مكتب المراجعات التابع لرئاسة مجلس الوزراء يتولى هذا المكتب ملاحقة المعاملة ويبلغ نتيجة الملاحقة الى رئيس هيئة تفتيش الدولة والى صاحب الشأن.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 اذار سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي