النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: على الطالب ان يقدم استدعاء يعين فيه نوع الخبرة الراغب فيها. وعليه ان يضم الى استدعائه: 1- نسخة عن سجله العدلي. 2- شهاداته العلمية او المثبتة لخبرته الفنية. 3- شهادة بمزاولته الاعمال الحسابية في احد المصارف او المؤسسات التجارية مدة خمس سنوات على الاقل او خبيرا لدى المحاكم مثل هذه المدة اذا كان الطالب راغبا في الخبرة في الامور الحسابية ولم يكن حائزا الشهادة التجارية من احد المعاهد العلمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/ar/law/168215/article/11/