المادة 11
مادة 11: على الطالب ان يقدم استدعاء يعين فيه نوع الخبرة الراغب فيها. وعليه ان يضم الى استدعائه: 1- نسخة عن سجله العدلي. 2- شهاداته العلمية او المثبتة لخبرته الفنية. 3- شهادة بمزاولته الاعمال الحسابية في احد المصارف او المؤسسات التجارية مدة خمس سنوات على الاقل او خبيرا لدى المحاكم مثل هذه المدة اذا كان الطالب راغبا في الخبرة في الامور الحسابية ولم يكن حائزا الشهادة التجارية من احد المعاهد العلمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاتية) بموجب قانون تاريخ 09/05/1960, المادة 1, 11/05/1960
مادة 1: عدلت النصوص المتعلقة بتعيين وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبرة على الوجه الاتي: أ- المادة 51 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959: يختارهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "تتولى اللجنة المذكورة اعلاه تحديد انواع الخبراء وعدد الخبراء في كل فرع. "لا تصبح مقررات اللجنة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدلية ونشرها في الجريدة الرسمية. ب - المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 والجدول الملحق به وقانون 18 كانون الاول سنة 1958 المتعلق بخبراء النقل البحري والجدول الملحق به. "الغيا". ج- تضاف الى المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 الفقرة الاتية: "للجنة ان ترفض الطلب اذا كانت الشهادات المبينة في الفقرات السابقة والتحقيقات الخاصة التي تجريها لا تزكي اختصاص المطالب واهليته من الناحيتين العلمية والخلقية". د- مع الاحتفاظ بمفعول جداول الخبراء المنشورة في ملحق العدد 12 تاريخ 16 اذار سنة 1960 من الجريدة الرسمية, يطبق هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.