النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: اذا لم تأخذ المحكمة او المحقق بتقرير الخبير كله او بعضه لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطأه فلها ان تقضي على الخبير برد ما قبضه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء كشف جديد او اكمال الكشف الاول بدون اجر وعليها ان تبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى.

المادة 21 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/ar/law/168215/article/21/