النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز لاحد ان يقوم بوظيفة وكيل تفليسة او مراقب الصلح الاحتياطي اذا كان بينه وبين صاحب العلاقة او قاضي الحكم بالدعوى حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 4 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/ar/law/168215/article/4/