المادة 102
مادة 102: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا بقرار من المجلس التأديبي. يكون الانقطاع الموقت عند كف يد الضابط على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانقطاع السنتين ويكون الانقطاع النهائي عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما بسبب ارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك مرسوم سابق بكف اليد.