المادة 104
مادة 104: لا يحسب من الخدمة الفعلية الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ
مادة 104: لا يحسب من الخدمة الفعلية الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة.
المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/104/