المادة 107
مادة 107: الاستقالة هي فصل الضابط من الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم, ولا تقبل الاستقالة في حالتي الحرب والطوارىء يفقد الضابط المستقيل جميع حقوقه المكتسبة ولا سيما حقه في تعويض الصرف والتقاعد الا انه تعاد اليه المحسومات التقاعدية.