النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 112

المادة 112

مادة 112: يمنح الدركي اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى ستة اشهر وذلك: أ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاولى وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم الثمانين بعد المئة اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/112/