النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 119

المادة 119

مادة 119: اذا سرح غير الضابط لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتحة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 % ولا تتجاوز 50 % - ثلث راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 % ولا تتجاوز 90 % - نصف راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 % حتى 100 %

المادة 119 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/119/