النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 121

المادة 121

مادة 121: اذا سرح الضابط لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب العصاة او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير او من جراء اعتداء تعرض له اثناء قيامه بوظيفته او بسببها تقاضى معاش اعتلال يعادل ال60 % من راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن ال20 % ولا تتجاوز ال50 % - 85 % من راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 % ولا تتجاوز ال90 % - 75 % من الراتب الاساسي الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 % حتى 100 %

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/121/