النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 123

المادة 123

مادة 123: ان الضابط الذي قضى في الخدمة ثماني عشرة سنة على الاقل بما في ذلك المدة التي يقضيها في وضع الاعتلال الموقت يمكن ان يحال على التقاعد اما بناء على طلبه واما حكما في الاحوال التالية: - اذا عوقب تأديبيا بحكم من المجلس التأديبي. - اذا كان في وضع الاعتلال الموقت بسبب لا يمت الى الخدمة بصلة وبلغت خدماته وهو في هذا الوضع ثماني عشرة سنة. - في حال الغاء الوظيفة.

المادة 123 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/123/