النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 157

المادة 157

مادة 157: مفوضو المناطق مسؤولون عن حفظ النظام في مناطقهم, يحيطون رؤساءهم المباشرين علما بالحوادث العامة ويسهرون على انفاذ مختلف الانظمة الصادرة عن السلطات المختصة وهم مرتبطون من الناحية القضائية برئيس الشرطة القضائية, وعليهم اطلاعه دون تأخير على الجنايات والجنح المهمة التي يحققون فيها وعند وقوع جناية او جنحة يتلقون الشكاوى ويتخذون الاجراآت المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويقومون بالتحقيقات اللازمة ويودعون ملفات التحقيق رئيس الشرطة القضائية ولهم الحق بملاحقة جميع المخالفات ضمن مناطقهم وما عهد به الى سائر الفرق الخاصة. اما فيما يتعلق بالحركات الاجتماعية والسياسية فيحيطون رؤساءهم المباشرين علما بها ليطلعوا بدورهم عليها المراجع المختصة.

المادة 157 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/157/