المادة 208
مادة 208: لا يجوز لاحد ان يخدم بعد بلوغه السن القانونية وان كان قادرا على الخدمة جسديا.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ
مادة 208: لا يجوز لاحد ان يخدم بعد بلوغه السن القانونية وان كان قادرا على الخدمة جسديا.
المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/208/