النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 235

المادة 235

مادة 235: يمنح رجال الشرطة مأذونية اسبوعية مدة اربع وعشرين ساعة كل اسبوع اذا سمحت ظروف الخدمة بذلك ولا يحق للمأذون مغادرة مركز عمله الا باذن من مدير الشرطة بعد موافقة رئيسه المباشر وفي المحافظات تعطى هذه المأذونيات من رئيسه الاعلى.

المادة 235 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/235/