المادة 250
مادة 250: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/12/1953, المادة 1, 16/12/1953
مادة 1: تعدل احكام المادة 250 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 اذار سنة 1953 بالنص الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادتين 113 و248 منه اللتين تطبق احكامهما اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953 وتعدل احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 953 بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره بالجريدة الرسمية باستثناء المادة 32 منه التي تطبق احكامها اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953".