النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: لا يمكن تحويل الاختصاصي الى الصنف الفعلي الا في الحالات التالية: 1- لاسباب صحية من الناحية المهنية. 2- في حالة الغاء المصلحة التي يعمل فيها او تخفيض ملاكها - وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الاختصاصي حائزا كامل الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي. - يحول الاختصاصيون من الصنفين (6 و5) برتبة دركي اما سائر الاصناف فلا يمكن تحويلهم الا بعد متابعة دورة رتباء في المعهد ويصنفون بعد فوزهم في الامتحان برتبة او اثنتين ادنى من تلك التي تعادل صنفهم. الا انه يحق لهم في هذه الحالة ان يطلبوا صرفهم من الخدمة او احالتهم على التقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/33/