المادة 39
مادة 39: اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء يحملون القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية شبانا لبنانيين تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي, باستثناء السن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين سنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 31/07/1954, المادة 1, 04/08/1954
مادة 1: تعدل المادتان 36 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24/3/1953 على الوجه التالي: مادة 36: تختار قيادة الدرك بعد مباراة في الثقافة المسلكية في شهر آب من كل سنة اذا لزم الامر عددا من الرتباء والدركيين لارسالهم الى المدرسة الحربية ويتشرط في هؤلاء ان يكونوا: أ- قد بلغوا ال 20 ولم يتجاوز ال 28 من عمرهم ب - ذوي مشروحات ممتازة. ج- حاملين القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على الاقل. د- قد قضوا في السلك ثلاث سنوات على الاقل. المادة 39اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في- المادة 36 من هذا المرسوم يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية بعد- مباراة في الثقافة العامة شبانا لبنانيين حاملين القسم الثاني من شهادة - البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها ومستوفين الشروط المنصوص عنها في المادة 19- من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين- سنة.