النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يتولى المفتش العام من تلقاء نفسه القيام بالتفتيش والرقابة في جميع دوائر ومؤسسات ومعاهد ومصالح ووحدات ومخافر قوى الامن الداخلي وفي السجون, لاجل: - السهر على حسن قيامها بمهامها. - التثبت من حسن تنظيم هذه القوى وتوزيعها وانضباطها واعدادها وتعليمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها واكسائها وتقيدها بالقوانين والانظمة المختصة بها او المترتب عليها تنفيذها. - للمفتش العام ان يفرض بنتيجة التفتيش على مرؤوسيه المباشرين وعلى رجال قوى الامن وموظفي السجون باستثناء قائد الدرك ومدير الشرطة العقوبات التالية: - التوقيف البسيط حتى خمسة واربعين يوما. - التوقيف الصارم حتى خمسة واربعين يوما. - حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما. وله ان يقترح على وزير الداخلية, فيما يختص بجميع رجال قوى الامن, كف اليد والاحالة على مجلس التأديب .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/5/