النص الكامل

مرسوم رقم 4969 تاريخ 13/03/1982 نافذ

المادة 1

المادة 1

خلافا للمادة الاولى من المرسوم رقم 4807 تاريخ 23/1/1973

تحدد حقوق الارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية فيما يعود لمطار بيروت الدولي بالنسبة للمدرج البحري الجديد ولعمل الاجهزة اللاسلكية والاجهزة المساعدة للملاحة وفقا للخرائط

المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة من 1 الى 2 (خرائط اجمالية)

ومن رقم 1 الى 40 (خرائط تفصيلية) ولا يسمح باقامة عقبات من ابنية او منشآت او اغراس او خلافها يزيد ارتفاعها عن الارتفاقات المحددة في هذه الخرائط.

المادة 1 من مرسوم رقم 4969 تاريخ 13/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168224/article/1/