النص الكامل

اصول المحاسبة العامة نافذ

المادة 109

المادة 109

مادة 109: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. في هذه الحالة على المصفي المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد على ان لا تتجاوز هذه المدة 31 كانون الاول من السنة المالية ذاتها. يضم الى الطلب بيان من المحاسب الذي قبض الاموال المستردة يتضمن: 1- تاريخ ورقم الحوالة التي صرف بموجبها المبلغ المسترد. 2- اسباب وطريقة الاسترداد. 3- كيفية ونوع الخطأ.

المادة 109 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168229/article/109/