المادة 142
مادة 142: كل حجز او اعتراض على دين متوجب على الدولة وكل تبليغ بالتنازل عن هذه الاموال او نقلها وكل تبليغ من شأنه ان يوقف الدفع يجب توجيهه الى الآمر بالصرف وكل تبليغ يوجه الى سواه لا يعتد به. وعلى الآمر بالصرف ان يدون الحجز او الاعتراض او التبليغ على الحوالة قبل اصدارها.