المادة 148
مادة 148: اذا فقدت حوالة أعطيت نسخة عنها بدلا عن ضائع بناء على تصريح صاحبها وبيان اسباب الفقدان مسجلين لدى الكاتب العدل وبالاستناد الى شهادة خطية من المحاسب المشرف على الصندوق المكلف بدفعها مذيلة بامضاء رئيس مصلحة الخزينة بان الحوالة لم تدفع بعد وبانهما اخذا علما بوجوب عدم دفعها.