المادة 153
مادة 153: لا يجوز اعطاء سلفات للمتعاقدين مع الدولة بصفقات لوازم او اشغال. الا انه يجوز للوزير المختص في حالات استثنائية بعد موافقة وزير المالية منح سلفات لقاء ضمانات وافية واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق ديوان المحاسبة.