النص الكامل

اصول المحاسبة العامة نافذ

المادة 174

المادة 174

مادة 174: على رئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع في الاحوال التالية: 1- اذا كان ينقص الحوالة احد التوقيعين المشار اليهما في المادة السابقة. 2- اذا كان اسم المستفيد او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة المرفقة بالحوالة. وفي كلتا الحالتين يعيد الحوالة الى الآمر بالصرف . وله عند الاقتضاء احالة الحوالة والاوراق الثبوتية المربوطة بها على مصلحة التفتيش المالي.

المادة 174 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168229/article/174/