النص الكامل

اصول المحاسبة العامة نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تبنى مبدئيا تقديرات واردات السنة الجديدة على متوسط تحصيلات السنتين السابقتين الاخيرتين اللتين تم قطع حسابهما. ولوزير المالية الحق بتعديل تقدير قسم الواردات على اساس اوضاع يعود له اعتمادها, شرط ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في- فذلكة الموازنة.

المادة 18 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168229/article/18/