النص الكامل

اصول المحاسبة العامة نافذ

المادة 216

المادة 216

مادة 216: ان الجابي مسؤول عن اعماله تجاه المحاسب مباشرة وعليه ان يقدم له, لكل نوع من انواع الضرائب والرسوم على حده: - في نهاية كل نصف شهر, جدولا مفصلا باسماء المكلفين الذين دفعوا الاموال المترتبة عليهم والمبالغ التي دفعوها. - في نهاية كل سنة: 1)- بيانا بمجموع الضرائب والرسوم التي كلف بتحصيلها منذ اول كانون الثاني او منذ استلامه وظيفته اذا وقع الاستلام بعد ذلك التاريخ. 2)- بيانا بمجموع المبالغ التي حصلها خلال المدة المذكورة. 3)- جدولا افراديا اسميا بالاموال الهالكة لكل سنة على ان تربط به المستندات التي تثبت استحالة جبايتها. 4)- جدولا افراديا اسميا بالاموال الساقطة بمرور الزمن لكل سنة على ان تربط به المستندات التي تثبت اسباب سقوطها. 5)- جدولا افراديا اسميا بالاموال الباقية بدون جباية لكل سنة والواجب تدويرها الى السنة التالية على ان تذكر فيه اسباب عدم الجباية.

المادة 216 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168229/article/216/