المادة 221
مادة 221: اذا صدرت حوالة باسم شخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, اما اذا كانت قيمة الحوالة دون الخمسين ليرة لبنانية فيمكن دفعها الى اصحاب الحق بالاستناد الى شهادة من مختار المحلة تعين اسماؤهم.