النص الكامل

اصول المحاسبة العامة نافذ

المادة 223

المادة 223

مادة 223: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء صرح بذلك الى امين الصندوق الذي يسجل تصريحه على الحوالة ويوقعه عند الدفع مع شاهدين يتثبت من هويتهما وفي مثل هذه الحالة تقوم بصمة الابهام مقام التوقيع. ولأمين الصندوق اذا شاء وكانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة لبنانية ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.

المادة 223 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168229/article/223/