النص الكامل

اصول المحاسبة العامة نافذ

المادة 247

المادة 247

مادة 247: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين الذين يتولون مباشرة انفاذ الموازنات العادية والملحقة والاستثنائية ان يمسكوا السجلات التالية: آ- الضرائب والرسوم التي تجبى بموجب جداول تكليف

1)- سجل تدون فيه لكل ضريبة او رسم وسنة التكليف على حده: - الاموال المدورة من السنين السابقة - الاموال المحققة بموجب الجدول الاساسي - الاموال المحققة بموجب جداول اضافية - الاموال المنزلة - الاموال المحصلة - الاموال الساقطة بمرور الزمن - الاموال الهالكة - الاموال الباقية بدون تحصيل في آخر السنة والواجب تدويرها. 2)- سجل تدون فيه المعلومات الاجمالية المذكورة في الفقرة السابقة موزعة على مناطق التحصيل او الجباية ويجب ان يطابق هذان السجلان في آخر كل شهر مرة على الاقل. ب - الضرائب والرسوم والواردات الاخرى التي تجبى بدون جداول

تكليف

- سجل تدون فيه المبالغ المقبوضة لكل نوع من انواع هذه الواردات ولكل شهر على حده.

المادة 247 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168229/article/247/