النص الكامل

اصول المحاسبة العامة نافذ

المادة 250

المادة 250

مادة 250: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان يمسكوا لضبط عمليات الخزينة وتصنيفها السجلات المساعدة التي نص عليها هذا المرسوم الاشتراعي وبصورة خاصة: 1)- سجلا للودائع والامانات وسجلا خاصا بالكفالات التأمينية تدون فيهما بصورة افرادية: - رقم القيد المتسلسل - رقم وتاريخ الايصال - اسم وشهرة الدافع وكنيته - نوع الوديعة او الامانة او الكفالة التأمينية - شروط الرد - المبلغ المقبوض - رقم وتاريخ امر القبض ومصدره - تاريخ الرد 2)- سجلا للمحجوزات تدون فيه بصورة افرادية: - رقم وتاريخ الحوالة التي جرى الحجز على اساسها - تاريخ تنفيذ الحجز (دفع الحوالة) - اسم الشخص المحجوز عليه - اسم الشخص الحاجز - القيمة المحجوزة - شروط دفعها - المبالغ المدفوعة للحاجز - تاريخ الدفع 3)- سجلا للسلفات تدون فيه بصورة افرادية لكل نوع من انواعها (سلفات موازنة, سلفات خزينة, سلفات طوابع, الخ...). - رقم السلفة المتسلسل - تاريخ الدفع - اسم وشهرة المستلف وكنيته وعنوانه - نوع السلفة - قيمة السلفة او الرصيد المدور من السنين السابقة - رقم وتاريخ امر الدفع - رقم وتاريخ القرار القاضي بمنح السلفة - تاريخ التسديد وطريقته 4)- سجلا للحسابات الخصوصية تدون فيه بصورة افرادية لكل شخص حقيقي او معنوي ولكل نوع من انواع هذه الحسابات على حده: - نوع الحساب - الرقم المتسلسل - تاريخ المعاملة واسبابها - اسم وشهرة صاحب الحساب وكنيته وعنوانه - السبب الداعي الى فتح الحساب - شروط استعماله - معدل الفائدة (في حالة توجبها) - المبالغ المدفوعة - الرصيد المتبقى بعد كل عملية. 5)- سجلا تدون فيه بصورة افرادية حركة النقود بين كافة محاسبي الخزينة, يخصص في هذا السجل صفحة لكل محاسب ويفرض عليه السهر على مطابقة حركة القيود في سجله مع حركة القيود لدى المحاسب الآخر مرة في آخر كل شهر. 6)- سجلا لمصرف الاصدار يفتح عند الاقتضاء تدون فيه العمليات بصورة افرادية لكل نوع من انواع الحسابات المفتوحة مع المصرف المذكور, يفرض السهر على مطابقة هذه الحسابات في آخر كل شهر مع المصرف تحت اشراف رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 250 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168229/article/250/