المادة 26
مادة 26: مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور والمادة 24 فقرة ب من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز فتح او نقل اي اعتماد في الموازنة من بند الى بند الا بقانون, اما النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد فيمكن اجراؤه بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.