النص الكامل

اصول المحاسبة العامة نافذ

المادة 307

المادة 307

مادة 307: يعين لوظيفة مفتش مالي كل من فاز في المباراة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 على ان يكون قد اتم الثلاثين من العمر. ويشترط في من اراد الاشتراك في المباراة ان يكون حائزا على الشهادة المنصوص عليها في المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, او ان يكون قد شغل وظيفة مالية في الدولة برتبة رئيس قسم مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 307 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168229/article/307/