النص الكامل

اصول المحاسبة العامة نافذ

المادة 84

المادة 84

مادة 74: اذا ترتب بذمة الملتزم مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط في اثناء تنفيذ الالتزام يقرر وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص اقتطاع الذمة من الكفالة النهائية واعطي الملتزم مهلة معينة لاستكمال قيمة الكفالة المذكورة. فان لم يقم الملتزم بما فرض عليه حق لوزير المالية بعد موافقة الوزير المختص الغاء الالتزام بطريقة ادارية والعودة على الملتزم بالعطل والضرر.

المادة 84 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/168229/article/84/