المادة 3
مادة 3: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993 نافذ
مادة 3: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168234/article/3/