النص الكامل

مرسوم رقم 9624 تاريخ 02/02/2003 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 9624 تاريخ 02/02/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168236/article/4/