جميع التشريعات

قرار رقم 12 24/02/2003

تكليف قائمقام الكورة باعمال مجلس بلدية متريت

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
24/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 24/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات) لا سيما المادة 24 منه

بناء على القانون رقم 665

تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 805 تاريخ

31/12/2002 انشاء بلدية في بلدة

متريت قضاء الكورة - محافظة لبنان

الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية متريت ـ قضاء الكورة, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر