جميع التشريعات

قرار رقم 8 24/02/2003

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية القريات

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
24/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1188-1189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 24/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات) لا سيما المادة 24

منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 586 تاريخ

30/09/2002 انشاء بلدية في بلدة

القريات - قضاء عكار في محافظة

لبنان الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية القريات ـ قضاء عكار, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر