جميع التشريعات

قرار رقم 28 16/03/1993

التعديل رقم 410 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
16/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1993, ص. 265/266
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 16/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء علىالقانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991

(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 20 حزيران

1954

وبناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ

14 كانون الاول 1959

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 41/2 جلود فصيلتي البقر (بما في ذلك الجاموس ) والخيل, مهيأة عدا ما يدخل منها في البنود 41/6, 41/7, 41/8: آ- مدبوغة او مجهزة: 12 1- مدبوغة بالكروم مسماة "ويت بلو" "Wet Blue" القيمة 8% 14 2- غيرها القيمة 28% ب و ت - (دون تعديل 44 ث - غيرها القيمة 28% 41/3 جلود فصيلة الضان, مهيأة عدا ما يدخل منها في البنود 41/6, 41/7, 41/8: آ- (دون تعديل) ب - غيرها 22 1- مدبوغة بالكروم مسماة "ويت بلو" "Wet Blue" القيمة 8% 24 3- غيرها القيمة 28% 41/4 جلود فصيلة المعز, مهيأة عدا ما يدخل منها في البنود 41/6, 41/7, 41/8: آ- (دون تعديل) ب - غيرها 22 1- مدبوغة بالكروم مسماة القيمة 8% "ويت بلو" "Wet Blue" 24 2- غيرها القيمة 28%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام القانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 16 اذار 1993 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر