المادة 2
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /70125000/ل.ل. فقط سبعون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغها مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المؤسسة المرخص لها ناكلة, وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقها. وفي حال اعادة المزايدة لا يحق لها الاشتراك فيها مجددا.