جميع التشريعات

قرار رقم 17 20/02/2003

يتعلق بالترخيص لوكالة آتش.آر.برايفت شركة تضامن (فئة ثالثة) H.R.Private

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
20/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1255-1256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 20/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من شركة

آتش.آر.برايفت/شركة تضامن رقم 1517/2

تاريخ 10/07/2002 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف

باسم آتش.آر.برايفت,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

07/02/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة آتش.آر. برايفت لصاحبتها شركة آنش.آر. برايفت بحسون وشلق ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /3305/ القبة عاليه في خلدة ـ ملك بحسون طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط 2003 وزير السياحة د. كرم كرم