النص الكامل

مرسوم رقم 9687 تاريخ 21/02/2003 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال الغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الادارة إلى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الأقل, وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.

المادة 3 من مرسوم رقم 9687 تاريخ 21/02/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168327/article/3/