المادة 4
مادة 4: يتوجب على كل مستفيد, قبل قبض تعويضه من الخزينة, ان يسلم وزارة المالية النسخة الاصلية للكشف الشخصي عن حسابه المعطى له من الشركة المذكورة في المادة السابقة مرفقا بصك تنازل وتفرغ عن دينه لصالح الدولة مسجل لدى الكاتب العدل ومبلغ بواسطة هذا الاخير الى شركة ليا قيد التصفية والافلاس ) بشخص وكلاء تفليستها, لدفع الدين الناشىء عن هذه التفرغات لمصلحة الدولة, من اموال التفليسة ايا كان مصدرها بصفة دين ممتاز بمرتبة سائر ديون الدولة الممتازة, وذلك وفقا لما هو وارد في المادة الرابعة من القانون المنشور بالمرسوم رقم4117 تاريخ 17/10/1972