المادة 2
المادة الثانية: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها جميع الاجراء في 31/12/1973, زيادة غلاء معيشة قدرها 10% (عشرة بالمائة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسين ليرة لبنانية(50) للاجراء الذين لهم من العمر 20 سنة كاملة وما فوق وان لا تزيد عن ماية وخمسين ليرة لبنانية (150) وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 على ان يستفيد الاجير الذي اتم العشرين سنة من احدى هاتين الزيادتين المذكورتين في المادتين في المادتين الاولى والثانية الاكثر نفعا له.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 8297 تاريخ 01/07/1974, المادة 1, 18/07/1974
مادة 1: اضيفت الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7139 تاريخ 8 شباط 1974 الفقرة التالي نصها: اما الاجراء الذين لم يبلغوا العشرين سنة من العمر فيجب ان لا تقل زيادة العشرة بالمئة عن: آ- خمسة وثلاثين ليرة لبنانية (35) لمن اتمو الثامنة عشرة من العمر. ب - ثلاثين ليرة لبنانية (30) لمن بلغوا السادسة عشرة من العمر ولم يتموا الثامنة- عشرة.