النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 12/03/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة 301 من قانون السير.

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168442/article/2/