جميع التشريعات

قرار رقم 19 12/03/1998

تعديل رقم 59 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
12/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/1998, ص. 948-950
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 12/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني

1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره

رقم 33 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 27.10.00.10 *** ارواح البترول (بنزين) للمحركات, بما فيها ارواح البترول للطيران 25% حد ادنى للاستيفاء 275 ل.ل الليتر 2710.00.20 *** دون تعديل 2710.00.30 *** دون تعديل 2710.00.40 *** زيت الكاز (كيروزين) بما فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين 17% حد ادنى للاستيفاء 55 ل.ل الليتر 2710.00.50 *** غاز اويل (مازوت) 12% حد ادنى للاستيفاء 45 ل.ل.الليتر 2710.00.60 *** انواع اخرى من المازوت (فيول) 7% حد ادنى للاستيفاء 20ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة في 13 آذار 1998 , وتطبق احكامه خلافا لاي نص آخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت, في 12 آذار 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر