المادة 3
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11852 تاريخ 04/03/1998 نافذ
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11852 تاريخ 04/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168469/article/3/